الشيخ محمد أمين زين الدين

488

كلمة التقوى

الشيعة أيضا لئلا يقع الالتباس بين الموضوعين . [ المسألة 1102 : ] إذا أحرم الانسان بعمرة مفردة واجبة أو مندوبة ، ثم منعه عدو بعد إحرامه أن يدخل إلى مكة ، فلم يتمكن بسبب منعه أن يأتي بأعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير وطواف نساء ولم يقدر على الاستنابة فيها ، جاز له أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من الاحرام ، والأحوط له لزوما أن يقصر أو يحلق بعد ذلك ، فإذا ذبح وقصر أو حلق أحل بذلك من جميع محرمات الاحرام ، حتى من الطيب والثياب والنساء ، ويجوز له أن يفعل ذلك عاجلا عند الصد ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي إلى مكة ، وإن كان ذلك هو الأحوط استحبابا مع الامكان فيبعث بالهدي إلى مكة بقصد التحلل به ، وينتظر فلا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي إلى مكة ، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في موضعه ، وأحل من محرمات إحرامه كلها . وإذا استطاع أن يستنيب عنه أحدا في أداء أعمال العمرة وجبت عليه الاستنابة ، ولم يجز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم النائب جميع أعمال العمرة على الوجه الصحيح ، ولا يتحلل بالهدي . [ المسألة 1103 : ] إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب ، ثم صده العدو أن يأتي بأعمال الحج كلها ، أو صده عن أن يحضر الموقفين عرفات والمشعر الحرام في كل من وقتيهما الاختياريين والاضطراريين جرى فيه نظير الحكم المتقدم ، فعليه أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من إحرامه ، ويضم إليه الحلق أو التقصير كما سبق في الصد عن العمرة المفردة ، فإذا فعل ذلك أحل من جميع محرمات الاحرام حتى من النساء ، ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي